
الرئيس السيسي: المادة 152 من الدستور تحسم ضوابط إرسال قوات عسكرية للخارج
الرئيس السيسي: المادة 152 من الدستور تحسم ضوابط إرسال قوات عسكرية للخارج أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية،
مشددًا على استعداد القاهرة لاتخاذ أي إجراءات تطلبها المملكة من أجل الدفاع عن أمنها وسيادتها.وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية لعام 2026،
إن مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها، داعيًا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للنظر في تفويض القوات المسلحة بالدفاع عن السعودية.
ضوابط إرسال القوات المسلحة إلى الخارج ويخضع إرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد لضوابط دستورية محددة، إذ تنظم المادة 152 من الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتنص المادة على عدم جواز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.المادة 202 توضح تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته وتحدد المادة 202 من الدستور تشكيل مجلس الدفاع الوطني،
الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة،
وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.ويتولى المجلس بحث المسائل المرتبطة بوسائل تأمين البلاد والحفاظ على سلامتها،
إلى جانب مناقشة موازنة القوات المسلحة، التي تُدرج رقمًا واحدًا ضمن الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما يترك الدستور للقانون تحديد اختصاصات أخرى للمجلس. المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة،
والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كما يجوز لرئيس الجمهورية دعوة المتخصصين والخبراء الذين يرى أهمية حضورهم اجتماعات المجلس.المادة 275 تنظم انعقاد مجلس النواب في اجتماعات غير عاديةكما تنص المادة على أنه إذا وقع، خلال فترة عدم انعقاد المجلس،
أمر يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد بصورة طارئة لعرض الأمر عليه.المادة 277 تحدد قواعد عقد جلسات مجلس النوابوفيما يتعلق بمواعيد الجلسات، تنص المادة 277 من اللائحة الداخلية على أن جلسات مجلس النواب علنية،
وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.وتسمح المادة للمجلس، بموافقته، بتأجيل الجلسة إلى يوم غير محدد، على أن يتولى رئيس المجلس تحديد موعد الجلسة التالية وإخطار الأعضاء به.
كما تخول المادة رئيس المجلس الدعوة إلى الانعقاد قبل الموعد المحدد للجلسة إذا طرأ ما يستدعي ذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.





