
شروط صارمة لمنح تراخيص التنقيب عن الآثار في مصر
شروط صارمة لمنح تراخيص التنقيب عن الآثار في مصر حدد قانون حماية الآثار مجموعة من الضوابط والاشتراطات الصارمة للحصول على تراخيص التنقيب عن الآثار
بهدف حماية التراث الحضاري ومنع أعمال الحفر العشوائي والاتجار غير المشروع
بالقطع الأثرية مع ضمان تنفيذ أعمال البحث والتنقيب تحت إشراف الجهات المختصة
ونصت المادة 33 من قانون حماية الآثار على أن يصدر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
قرارا يتضمن الاشتراطات والالتزامات الواجب مراعاتها في تراخيص الحفر والتنقيب على أن يشمل الترخيص بيانا واضحا
بحدود المنطقة المصرح بالعمل فيها والمدة المحددة للتنقيب والحد الأدنى للأعمال المطلوبة والتأمينات الواجب إيداعها لصالح المجلس
كما يشترط الترخيص تحديد قواعد مباشرة أعمال الحفر مع قصر العمل على منطقة معينة حتى الانتهاء منها والالتزام بالتسجيل المتتابع
لجميع الأعمال التي تتم داخل الموقع الأثري مع توفير الحراسة والصيانة اللازمة وتقديم تسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن نتائج الأعمال المنفذة
وألزم القانون البعثات الأجنبية العاملة في مجال الكشف والتنقيب عن الآثار بعدد من القواعد المهمة في مقدمتها ترميم وصيانة
الآثار المعمارية والمنقولة التي يتم الكشف عنها بشكل مستمر وقبل انتهاء مواسم العمل وذلك تحت إشراف الأجهزة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها
كما اشترط القانون أن تتضمن خطة كل بعثة أجنبية برنامجا مكملا لأعمال التنقيب يشمل تنفيذ مشروعات لترميم الآثار
التي سبق الكشف عنها أو إجراء أعمال المسح والحصر والتسجيل الأثري للمناطق التي تعمل بها أو القريبة منها وذلك بموافقة المجلس الأعلى للآثار أو بالمشاركة معه
وأكد القانون أن أعمال الجهات المرخص لها بالتنقيب تخضع للتقييم من جانب اللجنة الدائمة المختصة
بما يضمن الالتزام بالمعايير العلمية والأثرية المعتمدة والحفاظ على التراث الثقافي المصري للأجيال القادمة




