بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر أبرز تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
متابعة/ د. محاسن عويضه

بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر أبرز تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر أبرز تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020
في إطار جهود تطوير المنظومة الضريبية وميكنة الخدمات وتسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة الاقتصادية الجديدة
ونصت التعديلات على تعديل المادة 38 بما يلزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا بإمساك السجلات والدفاتر
المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها في قانون التجارة سواء بشكل يدوي أو إلكتروني مع الالتزام بالقوانين المنظمة للشركات المختلفة
كما تضمنت التعديلات إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 27 تجيزان لمصلحة الضرائب إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة
لمدة ثمانية أشهر بناء على طلب الممول لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط مع تحديد ضوابط إصدارها ونموذجها بقرار من رئيس المصلحة.
وأوضحت التعديلات أن الممول يلتزم بسداد أي مستحقات ضريبية
تبدأ من تاريخ حصوله على البطاقة الضريبية الدائمة بعد استكمال إجراءات الترخيص والتأسيس
وأكد مشروع القانون عدم جواز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في مزاولة النشاط أو إجراء أي تعاملات خاضعة للضريبة
وذلك بهدف تنظيم مرحلة التأسيس ومنع أي استخدامات غير قانونية
لحين استخراج التراخيص النهائية ومباشرة النشاط بشكل رسمي



