
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010
وذلك بعد موافقة مجلس النواب ونشر القانون بالجريدة الرسمية
وتضمنت التعديلات إعادة تعريف المنشآت الإشعاعية لتشمل منشآت التشعيع ومنشآت إنتاج النظائر المشعة
ومنشآت التعدين والمعالجة والمعجلات الإلكترونية والأيونية
مع استثناء المنشآت النووية وأجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي
ونص القانون على تعديل رسوم الأذون والتراخيص والموافقات الخاصة بالأنشطة النووية والإشعاعية
وتحديد رسوم جديدة لمحطات القوى النووية ومفاعلات البحوث والمنشآت الإشعاعية وتراخيص تداول المواد المشعة
كما شملت التعديلات تنظيم إجراءات استيراد وتصدير ونقل المواد المشعة والمصادر الإشعاعية
وحظر الإفراج الجمركي أو النقل دون موافقة مسبقة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
وأضاف القانون تعريفات جديدة للأنظمة والهياكل والمعدات المرتبطة بأمان المنشآت
النووية والنظائر المشعة والمعجلات الإلكترونية والأيونية
كما ألزم بالحصول على ترخيص مسبق لتصنيع المعدات المرتبطة بأمان المنشآت النووية داخل مصر
ونصت التعديلات على اعتبار أموال هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أموالًا عامة
ومنحت الهيئة حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها وفقًا للقانون
وشدد القانون العقوبات على المخالفين لأحكام تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات تصل إلى 400 ألف جنيه
كما أجاز القانون التصالح في بعض الجرائم المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية
وفق ضوابط محددة وقبل أو بعد إحالة الدعوى للمحكمة أو بعد صدور حكم نهائي
ونصت المادة الأخيرة على العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
وصدر القانون بتاريخ 16 مايو 2026 بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي



