
الإسماعيلية: تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل
الإسماعيلية: تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل تأتي واقعة الإسماعيلية الأخيرة لتعيد ملف تشغيل الأطفال إلى صدارة النقاش المجتمعي،
بعدما كشفت عن مخاطر قد يتعرض لها الأطفال داخل بيئات العمل، خاصة في المهن التي تتطلب التنقل أو التعامل مع المركبات والآلات.
وتطرح الواقعة تساؤلات حول مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمل الأطفال، ودور الأسرة وأصحاب الأعمال والجهات الرقابية في حماية القُصّر من الاستغلال والمخاطر التي تهدد سلامتهم ومستقبلهم.
ووضع قانون العمل الجديد قواعد لتنظيم تشغيل الأطفال، من بينها ألا تتجاوز ساعات العمل ست ساعات يوميًا، ومنع تشغيلهم ليلًا أو في العطلات الرسمية، مع إلزام أصحاب الأعمال بضمان فترات للراحة والطعام.
نص الفصل الرابع من قانون العمل المصري على مجموعة من الأحكام الصارمة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية الطفولة، وذلك في إطار حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة عمل آمنة لهم.
حدد القانون في المادة 61 أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عامًا، فيما نصت المادة 62 على حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم من سن 14 عامًا، بهدف تنمية.




