الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط جديدة لإعادة التأمين
متابعة/ حامد راضى

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط جديدة لإعادة التأمين
الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط جديدة لإعادة التأمين أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار جديد
ينظم معايير إعادة التأمين لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين
وأكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار رقم 98 لسنة 2026 يأتي استكمالا للمنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024
ويهدف إلى مواكبة المعايير الدولية وتعزيز تنافسية قطاع التأمين المصري وجذب مزيد من الاستثمارات
وأوضح أن القرار ألزم شركات التأمين بإعداد سياسات متكاملة لإعادة التأمين تتضمن تحديد أهداف نقل المخاطر
وآليات قياس الجدوى الاقتصادية وحدود تحمل المخاطر بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لاختيار معيدي التأمين وإدارة مخاطر الائتمان والسيولة
وأضاف أن الشركات ستكون مطالبة بإخطار الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة وأي تحديثات تطرأ عليها
مع تقديم برامج إعادة التأمين خلال مدة لا تتجاوز شهرين من إعدادها أو تجديدها بما يسمح بمتابعة الالتزام بالضوابط الرقابية.
وشدد القرار على ضرورة إعداد برامج لإعادة التأمين تتناسب مع حجم النشاط ورأس المال
وتحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر والالتزامات المالية بما يحقق التوازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على الاستقرار المالي للشركات
كما ألزم القرار شركات التأمين بإجراء اختبارات الإجهاد بصورة دورية وإعداد سيناريوهات لتقييم المخاطر المحتملة
وتأثيرها على المراكز المالية ووضع خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين
وتضمنت الضوابط الجديدة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية من خلال تحديد شروط اتفاقيات إعادة التأمين بوضوح
وإلزام الشركات بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة للهيئة لمتابعة المخاطر واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة
ومنحت الهيئة شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها تنتهي في 18 سبتمبر 2026 على أن يتم خلالها
اعتماد سياسات إعادة التأمين الجديدة والالتزام بتطبيقها وفق الضوابط المحددة



